- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الوقوف و العطایا
- اشارة
- تتمة المقصد الرابع:فی الوصایا
- اشارة
- تتمة الفصل الثانی:فی الأحکام
- اشارة
- تتمة المطلب الثالث:فی الأحکام المتعلقة بالحساب
- اشارة
- البحث الثانی:فیما اشتمل علی الاستثناء
- قاعدة
- و یشتمل هذا البحث علی مقامات
- الأول:إذا کان الاستثناء من أصل المال،و فیه مسائل
- أ:لو ترک أبا و ابنین و بنتا
- ب:لو اوصی له بمثل نصیب ابن و له ثلاثة إلا ربع المال
- ج:لو ترک أبویه و ابنا و ثلاث بنات
- د:لو وصّت بمثل نصیب زوجها مع أب و ابنین و ثلاث بنات الاّ سدس المال فالفریضة من اثنی عشر
- ه:لو خلّف أبوین و زوجة،فاوصی بمثل الأب إلاّ خمس المال،فالفریضة اثنی عشر
- و:لو اوصی له بمثل نصیب ابن إلاّ نصف سدس المال
- ز:لو أوصی له بمثل نصیب أحد ابنیه مع زوجة إلاّ ربع المال فالفریضة من ستة عشر
- ح:لو اوصی له بمثل نصیب أحد بنیه الثلاثة إلاّ مثل ما ینقص نصیب أحدهم بالوصیة
- المقام الثانی:أن یکون الاستثناء من الباقی
- أ:لو اوصی له بمثل نصیب أحد ولدیه إلاّ ثلث ما یبقی بعد إخراج النصیب
- ب:لو قال:أعطوه مثل نصیب أحدهما إلا ثلث ما یبقی بعد الوصیة لا بعد النصیب
- ج:لو استثنی جزء مقدّرا من جزء مقدّر
- المقام الثالث:أن یکثر الاستثناء
- قاعدة
- و فی هذا المقام مسائل
- الاولی:لو خلّف ابنین و أوصی لواحد بمثل نصیب أحدهما إلا سدس المال،و الآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال
- الثانیة:لو أوصی له بمثل نصیب أحد أولاده الثلاثة إلاّ سدس المال
- الثالثة:لو اوصی له بمثل نصیب أحد أولاده الثلاثة إلاّ ربع المال
- الرابعة:لو أوصی له بنصیب أحد أبویه مع أربعة بنین الاّ ثمن المال و سدس ثمن المال
- الخامسة:قد یتحد المستثنی منه و یکثر الموصی له مختلفا
- السادسة:لو أوصی له بنصیب أحد ابنیه إلاّ سدس المال
- السابعة:لو خلّف ثلاثة بنین و ثلاث بنات،و أوصی لأجنبی بمثل أحد بنیه إلاّ عشر المال
- الثامنة:لو أوصت لأجنبی بمثل نصیب ابنها إلاّ ثمن المال
- التاسعة:لو أوصی له بمثل نصیب أحد بنیه الستة إلاّ خمس ما یبقی من الثلث بعد النصیب
- العاشرة:لو خلّف تسعة و بنین و أوصی بنصف ما یبقی من الربع بعد إخراج نصیب ابن واحد منه
- الفصل الثالث:فی تصرفات المریض
- اشارة
- أما المؤجلة
- و أما المعجلة
- اشارة
- الأول:فی بیان مرض الموت
- أما الطرف
- الطرف الثانی:مقابله
- البحث الثانی:فی حقیقة التبرع
- الأول:فی التبرعات
- الأولی:الهبة و العتق و الوقف و الصدقة المندوبة محسوبة من الثلث
- الثانیة:لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال کالبیع
- الثالثة:نکاح المریض مشروط بالدخول
- الرابعة:لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل
- المطلب الثانی:فی کیفیة التنفیذ
- المطلب الثالث:فی المسائل الدوریة فی هذا الباب
- الأول العتق
- الأولی:إذا خرجت العطیة المنجزة من الثلث حال الموت تبینّا صحتها حال العطیة
- المسألة الثانیة:لو أعتق عبدا قیمته عشرون
- الثالثة:لو أعتق ثلاثة قیمتهم سواء
- الرابعة:لو أعتق عبدین مستوعبین متساویین فی القیمة دفعة فمات
- الخامسة:لو أعتق جاریة قیمتها خمسمائة،ثم ماتت
- النوع الثانی:المحاباة
- تنبیه
- النوع الثالث:الهبة و العقر
- المسألة الاولی:لو وهب عبده المستوعب و أقبض و قیمته مائتان و کسب مائة
- المسألة الثانیة لو وهب أخته مائة لا یملک سواها
- الثالثة لو وهب مریض مریضا مائة لا یملک سواها
- الرابعة لو وهبه جاریة مستوعبة قیمتها ثلاثون و مهر مثلها عشرة
- الخامسة لو تزوج علی مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون
- السادسة:لو وهبه جاریة مستوعبة و قیمتها مائة و عقرها خمسون
- السابعة:لو أعتق جاریة قیمتها ثلث الترکة،ثم تزوجها علی ثلث آخر و دخل سقط المسمی
- النوع الرابع:الجنایات
- أ:لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب
- ب:لو أعتق عبدا مستوعبا قیمته مائة
- ج:لو أعتق عبدین دفعة قیمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون
- د:لو جنی عبد علی حر جنایة و قیمته خمسمائة
- ه:لو وهب عبدا مستوعبا قیمته مائة،فجنی علی الموهوب بنصف قیمته،جازت الهبة فی شیء من العبد
- الفصل الرابع:فی الوصیة بالولایة
- الفصل الخامس:فیما به تثبت الوصیة
- اشارة
- و یتحقق الرجوع
- خاتمة:تشتمل علی مسائل متعددة
- اشارة
- الاولی:لو أوصی بعبد مستوعب لزید
- الثانیة:لو خلّف عبدا مستوعبا قیمته مائة و أوصی به لواحد
- الثالثة:لو ترک ثلاثة قیمة کل واحد مائة
- الرابعة:إذا کان مال الیتیم غائبا،فولایة التصرف فی ماله إلی قاضی بلده
- الخامسة:للوصی أن یوکل فی آحاد التصرفات
- السادسة:لو أقام الأب وصیا لأطفاله لم یکن للقاضی تغییره بعد موته
- السابعة:لو اوصی إلی فاسق بتفریق ثلثه فقد سبق بطلان الوصیة إلیه علی رأی
- الثامنة:لو أوصی بالشقص الذی یستحق به الشفعة
- التاسعة:لو دفع إلیه مالا و قال:اصرف بعضه إلی زید و الباقی لک،فمات قبل الدفع انعزل
جامع المقاصد في شرح القواعد المجلد 11
اشارة
سرشناسه:محقق كركي ، علي بن حسين ، - 940ق .
عنوان قراردادي:قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام . شرح
عنوان و نام پديدآور:جامع المقاصد في شرح القواعد/ تاليف علي بن الحسين الكركي ؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.
مشخصات نشر:قم: موسسه آل البيت (ع ) لاحياء التراث ، 1411ق . = 1991م. = 1370.
مشخصات ظاهري:14ج.
يادداشت:كتاب حاضر شرحي بر كتاب " قواعدالاحكام في معرفه الحلال والحرام تاليف حسن بن يوسف علامه حلي " است.
يادداشت:كتابنامه .
مندرجات:الجزء الاول الطهاره .--الجزءالثاني الصلاه .--الجزءالثالث الزكاة والحج.--الجزء الرابع المتاجر.--الجزء الخامس الدين.--الجز ءالسابع الاجارة.--الجزء الثامن الوكالة.--
موضوع:علامه حلي ، حسن بن يوسف ، 648 - 726ق. . قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام -- نقد و تفسير
موضوع:فقه -- قواعد
موضوع:فقه جعفري -- قرن 8ق.
شناسه افزوده:علامه حلي، حسن بن يوسف، 648-726ق. قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام. شرح
شناسه افزوده:موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث (قم)
رده بندي كنگره: BP182/3 /ع8ق90217 1370
رده بندي ديويي: 297/342
شماره كتابشناسي ملي:2500873
ص:1